.................................................................................................
______________________________________________________
عبارتها ، لكن يظهر منها وجود هذا القائل وفي «الحدائق (١)» إلى بعض فضلاء المتأخّرين. واحتجّ له في «الحدائق (٢) وشرح المفاتيح (٣)» بما رواه الطبرسي في كتاب «الاحتجاج (٤)» من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة.
وهناك قول رابع وهو قول المفيد في «المقنعة (٥)» وهو الاقتصار على المقارنة. ولا ثاني له وإن أراد الندب ، قال : ثمّ يضع يديه جميعاً بما بقي فيهما من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعاً معاً.
وقد يقال (٦) : إنّ كلّ من قال في كيفيّة الترتيب إنّك تبدأ بالوجه ثمّ اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ تمسح الرأس ثمّ تمسح الرجلين أنّه حاكم بعدم الوجوب كما في «الهداية (٧)» للصدوق «والانتصار (٨) والوسيلة (٩) والغنية (١٠) والتحرير (١١) والتبصرة (١٢)» وغيرها (١٣).
ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١٤)».
__________________
(١ و ٢) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ٢ ص ٣٥٩ و ٣٦٠.
(٣) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩.
(٤) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدّسة ج ٢ ص ٤٩٢.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ص ٤٤.
(٦) الظاهر أنّ القائل المذكور هو البهبهاني رحمهالله في المصابيح مفتاح ٥٢ ج ١ ص ٢٧٩.
(٧) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١٦.
(٨) الإنتصار : الطهارة تعيين مسح الرجلين في الوضوء ص ١٠٥.
(٩) الوسيلة : الطهارة فصل في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ١٥.
(١١) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٢٥.
(١٢) التبصرة : في كيفيّة الوضوء ص ٦.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٩ و ١٠٢.
(١٤) ظاهر الذكرى اختيار القول بعدم وجوب الترتيب بينهما حيث قال بعد نقل الوجوب عن ابني الجنيد وأبي عقيل : والأكثر لا للأصل وللآية ولدعوى ابن إدريس : لا أظنّ أحداً منّا يخالف في ذلك ثمّ قال : نعم هو مستحبّ لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله «إنّ الله يحبّ التيامن» فراجع