.................................................................................................
______________________________________________________
الوفاة. والشهيد في كتبه (١) المذكورة بعد أن ذكر الوجهين قال : وأمّا الكفّارة فلازمة إذا كان متعيّناً وإلّا فلا.
هذا ، وفي «المدارك» لو نوى غيره أجزأه وكفر مع تشخيص الزمان (٢). قلت : هذا منه مبنيّ على أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه.
هذا ، واحتمل في «كشف اللثام» البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها ، لأنّه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقّق الشرط. قال : وأمّا على ما اختاره المصنّف رحمهالله من وجوب الموالاة أصالة والصحّة مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان ، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر إلّا أن يقال صيغة النذر تدلّ على الاشتراط بخلاف النصوص الدالّة على وجوبها. ثمّ قال : ودلالة الصيغة ممنوعة خصوصا إذا قال لله عليّ الموالاة في وضوئي. ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره المصنف (٣).
فرع :
قال الاستاذ (٤) الشريف أدام الله تعالى حراسته : لا يشترط في الوضوء بقاء الطهارة والإطلاق ، فلا يبطل بعروض النجاسة أو الإضافة ولو في الأثناء. قلت : أمّا الأوّل فقد نبهوا عليه فيما إذا عرض له الارتداد في الأثناء. وأمّا الثاني وهو ما إذا عرضت الإضافة فإنّه لا يبطل من حيث الإخلال بالموالاة ، لأنّ الشرط في الموالاة عدم الجفاف لا بقاء الإطلاق ، فالمدار في الموالاة على النداوة.
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ١٠ ، والدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٣ ، والذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢٥.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.
(٤) لم نعثر على هذا في مصابيحه ولا في غير مصابيحه.