.................................................................................................
______________________________________________________
انتهى. وفي «الحدائق (١)» أنّه المشهور وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وفي «كشف اللثام» إن لم تتضاعف النجاسة أمكن وجوب الغسل ، لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة. وهو قضية إطلاق العبارة هنا (٢) ، انتهى.
الثالث : إذا تعذّر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحلّ مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقاً مسح عليها ولو في محلّ الغسل كما نصّ عليه الشيخ في «المبسوط (٣)» ونقل الإجماع على ذلك في «الخلاف (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وشرح المفاتيح (٨)» ونقل حكايته في «المدارك (٩)» ونسبه في «المفاتيح (١٠)» إلى المشهور وفي «الحدائق» إلى الأصحاب (١١).
وربما ظهر من كلام الصدوق في «الفقيه» التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال : وإن أضرّ به حلّها فليمسح يده على الجبائر ولا يحلّها. وقد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «يغسل ما حولها» (١٢) انتهى. وهذه بعينها العبارة المنقولة عن «الفقه الرضوي (١٣)» وقد نقل عنه ذلك صاحب
__________________
(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٦.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٩ مسالة ١١٠.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦١.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.
(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨ س ٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في بعض أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٩.
(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٣.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل الحديث ٩٣ و ٩٤ ج ١ ص ٤٧.
(١٣) فقه الرضا عليهالسلام : في الطهارة ص ٦٩.