.................................................................................................
______________________________________________________
فيصلّي الصلاة الباقية عليه.
وصحيح الفضيل بن يسار (١) إن قلنا بشموله للمبطون أو فهمه من فحواه ، يحتمل الانصراف عن الصلاة ، بمعنى إتمامها ثمّ الوضوء لغيرها والاعتداد بالصلاة الماضية ما لم يأت بما ينقضها متعمّداً وإن تكلّم فيها ناسيا بالانين ونحوه لما كان به فلا شيء عليه كمن تكلّم ناسيا لغير ذلك في صلاته ويحتمل أن يكون معنى أكون في الصلاة الكون بصددها والعزم عليها فقال عليهالسلام : انصرف عما بك واذهب فتوضّأ وصلّ ولا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسك من الغمز والأذى والضربان مما لم تكن نقضتها متعمّدا ، فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة. وخبر أبي سعيد (٢) القماط مع ما فيه من الضعف واشتماله على سهو النبي صلىاللهعليهوآله يحتمل مع ما مرّ النوافل المكتوبة.
واعلم أنّ المصنّف في «المنتهى (٣)» ألحق صاحب الريح بالمبطون. وفي «التذكرة» فسّر المبطون بالذرب (٤) كما صنع جماعة (٥) وذكر ذا الريح مع ذي السلس. وبعض الأصحاب ألحق صاحب الريح والنوم وغيرهما من الأحداث بالمبطون من جميع الوجوه (٦).
قال في «شرح المفاتيح» هذا متّجه بالنسبة إلى القاعدة وأمّا بالنسبة إلى صحيح محمّد أو موثّقته فمشكل ، لظهور الدخول في القياس المنهيّ عنه ، لعدم تنقيح المناط إلّا أن يؤول ذلك أيضا إلى القاعدة فيقال : إنّ الصلاة غير ساقطة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩ ج ٤ ص ١٢٤٢.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١ ج ٤ ص ١٢٤٣.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٣ ، والمقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ٤٨ ، والمهذّب البارع : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٣٥.
(٦) هذا المنقول في الشرح عن بعض الأصحاب نقله أيضاً في شرح المفاتيح عن كلام بعضهم ولم يصرّح باسمه بل قال بعد أسطر : وهذا البعض الملحق في جملة المشهور ولكنّ الأخير أقوى. راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٣٢٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).