وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية أو بالتخيير
______________________________________________________
المصنّف أنّه عند تعيين إحداهما يتعيّن عليه الإطلاق بين الباقيتين حيث قال : فيطلق. ولعلّه أراد أنّه يجوز له الإطلاق بينهما كما أشار إليه في «كشف اللثام» واحتمل فيه زيادة على ما ذكره البهائي أنّه إذا عيّن الظهر لم يكن له إلّا فعل رباعيتين اخريين معيّنتين العصر والعشاء بينهما مغرب ، لتعيّن ما قبل المغرب للعصر وما بعدها للعشاء وإذا عيّن العصر لم يكن له إلّا رباعية اخرى بعد المغرب معيّنة للعشاء (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية) أي فيزيد ثنائية على الأربع بعد المغرب فيصلّي خمسا بثنائية مردّدة بين الثلاث السابقة على المغرب ، ثمّ رباعية مردّدة بين الظهرين ، ثمّ مغربا ، ثمّ ثنائيّة مردّدة بين ما عدا الصبح ورباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء ولا مبالاة بتقديم الثنائيّة هنا على الرباعيّة وتأخيرها بخلاف ما قبل المغرب ، فإنّه يجب تقديم الثنائية وقد جمع في «جامع المقاصد (٢)» أطراف المسألة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو بالتخيير) بين القصر والإتمام فيهما أو التخيير في أحدهما فيلزمه حكم اختياره في القضاء قال في «كشف اللثام» وكذا لو شكّ في اختياره احتياطا (٣) ، ثمّ نقل عن «الكنز» الاكتفاء بأربع إن لم يتخيّر (٤) قال : ولعلّه أراد الشكّ واحتمل بقاء اختياره في القضاء قال : فله اختيار
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩٣.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٩ ٢٥٢.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٩٤.
(٤) كنز الفوائد : كتاب الطهارة في المسائل المتعلّقة بالطهارة ج ١ ص ٦٢.