.................................................................................................
______________________________________________________
في أطمعة «المسالك (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣) والبحار (٤) وشرح الفاضل (٥) وشرح الاستاذ (٦)» نقل الشهرة في الحكم ، مضافاً إلى الإجماعات الّتي دلّت على طهارة ما لا نفس له ، لأنّ من المسوخ ما لا نفس له.
وفي «الغنية» الإجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب (٧).
وفي «المبسوط» أنّه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (٨). وصرّح في فصل لباس المصلي من «المبسوط» بنجاسة وبر الثعلب وأنّه إذا كان رطباً نجّس (٩).
وفي بيوع «الخلاف» أنّه لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنّه مسخ نجس وأنّه لا يجوز بيع ما كان كذلك (١٠). وفي أطعمته أنّ المسوخ كلّها نجسة (١١).
__________________
(١) المذكور في المسالك هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب ومع ذلك لم يذكرها في الأطعمة وإنّما ذكرها في الصيد والذباحة ، راجع المسالك : ج ٢ ص ٢٣١ س ٣٣.
(٢) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ حاشية الصفحة.
(٣) المذكور فيها : هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب ، راجع الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٦ س ١٩.
(٤) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ سؤر المسوخ ج ٨٠ ص ٦٨.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٩.
(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٢٤.
(٨) المبسوط : كتاب البيع حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج ٢ ص ١٦٦.
(٩) ليست عبارة المبسوط بهذه المثابة في الصراحة ، نعم لازم عبارته الحكم بنجاسته ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٨٣ ٨٤.
(١٠) المذكور في الخلاف المطبوع هو الحكم بعدم جواز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك. ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة انتهى ، وليس فيه ذكر لنجاسة القرد ولعلّه سقط من العبارة شيء فراجع الخلاف : مسألة ٣٠٨ ج ٣ ص ١٨٤.
(١١) الخلاف (طبع إسماعيليان) : كتاب الأطعمة مسألة ٢ ج ٣ ص ٢٦٤.