.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور وفي «الكفاية (١)» أنّه الأشهر الأقرب. وفي أطعمة «المسالك (٢)» أنّ الطهارة مذهب أكثر المتقدّمين وجمع من المتأخّرين منهم الشهيد. وفي «الدروس (٣)» أنّ رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر. وفي «الذخيرة (٤)» أنّه مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب ، وفي «شرح الفاضل (٥)» أنّه مذهب الأكثر ، انتهى.
وفي أطعمة «المهذّب (٦)» حُمل طهارة اللبن في الخبر إمّا على التقيّة أو على مقاربة الشاة للموت.
والعامّة أيضاً مختلفون : فمالك والشافعيّ وأحمد في إحدى الروايتين عنه على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد (٧).
والظاهر اتّفاق الكلّ على طهارة لبن الجارية كما في «شرح الاستاذ (٨)» حيث نقل الإجماع على ذلك. وهو المشهور كما في «المختلف (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١)» وظاهر «التذكرة (١٢)». وخالف ابن حمزة (١٣) فعدّه في أقسام النجاسات.
__________________
(١) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص ١١ السطر الأخير.
(٢) مسالك الأفهام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٢٤٢ س ١٥.
(٣) الدروس الشرعية : الأطعمة والأشربة ج ٣ درس ٢٠٣ ص ١٥.
(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٨ س ١٧.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(٦) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢١٤.
(٧) نقل عنهم في منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥.
(٨) ظاهر عبارة المصابيح أنّه ادّعى الإجماع بنفسه لا أنّه حاكٍ للإجماع ومع ذلك نقل عن بعض من سمّاه الشاذّ القول بالنجاسة استناداً إلى رواية النوفلي عن السكوني الضعيفة بنظره ، وعليه فالظاهر أنّ مراده رحمهالله من الإجماع هو الشهرة فتأمّل وراجع مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٨١ ج ١ ص ٤٥٧. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٩) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦٠.
(١٠) كفاية الأحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ص ١٢ س ١٥.
(١١) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٥ السطر ما قبل الأخير.
(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٨.
(١٣) الوسيلة : الطهارة في النجاسات ص ٧٨.