فصل
قال أرشده الله : في الناحية التي نحن فيها قوم من الزيدية ، وقوم من المجبرة ، وهي بلاد الغز فمرة يعطون الغز ومرة لا يعطونه كأهل العرش ، وأهل سهلة زبيد ، وليسوا بمسلّمين إلينا شيئا من الحقوق ، وقد كثرت الحقوق وكثرت مطاعن الشيعة والفقهاء علينا في أخذهم وأخذ سواهم ، فإن كان أخذهم صوابا فأشبع الفصل في الرد على أهل الطعن بالأدلة والبراهين القاطعة فإنها لا تقبل إلا من جهتك واذكر إن كان ذلك أن من طعن على المشايخ في غزو بلاد الغز عادى أمير المؤمنين ويرى من والا آل محمد وفسق ، وحرمت عليه الحقوق الواجبة وإن كان ذلك حراما زجر بنا عنه.
اعلم : أن الجواب عن هذا الفصل قد اندرج في أثناء المسائل المتقدمة فلا يعاد إلا تأكيدا.
اعلم : أن البلاد التي لا ينقاد أهلها لأمر الإمام ولا أمر الوالي من قبله ، ويسلمون الحقوق إلى من أرادوا تسليمها إليه بغير أمر الإمام ولا أمر الوالي من قبله ، فمن كانت هذه صفته فإنه يجوز لوالي الإمام غزوه ، وحربه ، وأخذ ماله ، وسفك دمه لو امتنع على درهم واحد ورفع عنه فاعلم ذلك ، ومن طعن على المشايخ من الشيعة أو غيرهم فهو أحد رجلين: إما جاهل أو متجاهل ، ومن كانت هذه حاله فلا معتد بشيء من كلامه ، لأن الله سبحانه قد أغناه وأغنى سواه عن التكلف والتعسف ، فلو قيل هداه الله سبحانه ورد الأمر إلى أهله أراح واستراح وخلص فيما بينه وبين الله تعالى ، وكان كما أمر الله سبحانه بقوله : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [الأنبياء : ٧] ، فمن وفق لذلك