الأجوبة المرضية عن المسائل الفقهية
مسألة في المدبّر إذا مات سيده بعد ما كان كاتبه
وكان قد أدى بعض كتابته أو لم يؤد ؛ هل يكون حكمه حكم المدبر والمكاتب؟
الجواب عن ذلك : أن المدبر لا تجوز مكاتبته إلا من ضرورة تجيز بيعه ، فإن وقعت ضرورة تجيز بيعه جازت مكاتبته ، وإذا كان بعد موت مولاه وقد بقي شيء فحكمه حكم المكاتب فاعلم ذلك.
الثانية
إذا قتل المرتد ذمي هل يجب القود أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن القود لازم له في هذه الحال ، لأن الحال قد استوت في الكفر.
المسألة الثالثة
فيما استهلكه الغاصب من ذوات الأمثال إذا انقطع من أيدي الناس وتحول وجوب المثل إلى وجوب القيمة ؛ هل تكون قيمته يوم الغصب أو يوم المطالبة أو يوم انقطاعه من أيدي الناس؟