وتجمع ، وإذا ركعت كانت كأنها تحاول الجلوس بحط عجيزتها إلى الأرض ، وتقاعس رأسها بعض التقاعس ، وتضم يديها إلى بطنها ، وإذا قعدت عزلت قدميها إلى جانبها الأيمن ، ثم انقضت من غير إقلال لعجيزتها ، وكان سجودها عند ركبتيها ، وذراعيها حيال فخذيها غير مرتفعين من الأرض ، وعضيديها ملتصقين بإبطيها ، فإن خالف في شيء مما ذكرنا لم يوجب عليها الإعادة حتما مقضيا ، فإن أعادت فحسن ، ولكنّا لا نوجبه لأنها لا تخرج بمخالفتها ما ذكرنا من كونها مصلية ، وما ذكرنا من صلاتها لا يحصل به العلم.
[مسائل أخرى]
مسألة
فيمن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ، فلما اعتمر أحصر عن الحج هل يلزمه دم المتمتع أم لا يلزمه؟
الجواب عن ذلك : أن الدم يلزمه في مقابلة ما ترك من النسك ، لأن الحصر وإن كان من فعل غيره فقد منع به من مناسكه.
مسألة
في الإمام إذا بطلت صلاته بما لا يوجب نقض الوضوء هل يقدم غيره ويتأخر مع الصف أم يستأنف الصلاة ويصلي بهم ما بقي من صلاتهم ويقوم لباقي صلاته ، أم يتم كل واحد منهم صلاته على الانفراد؟