العسكر ما طلبتهم درهما فردا والله بذلك شهيد ، ولم يعلم أحد أنا أخذنا منهم إلا ما نرجو [٤٩٢] أن يدفع الله به عنهم من الشر ما فيه من تمكن العدو ومن الجلاء والبلاء الذي لا ينكره أحد من العقلاء.
المسألة الثالثة هل يؤخذ مما يجب عليه؟
وهذا لفظ مختل كما ذكرنا أولا ، وهي تؤخذ من اليتيم والطفل والمجنون لأنها متعلقة بالمال وإن لم تتوجه عليه الواجبات.
وإن أراد ممن معه دون النصاب فإن الذي يؤخذ منه لا يكون زكاة وإنما يكون معونة كما قدمنا أو تضمين بما قد سلف من الحقوق ومن المعلوم فمن لم يعم الجهل عين بصيرته أن الناس لو ضمنوا الفطرة لخرج أكثرهم من ماله وإن كان جليلا ، والأفعال محتملة وتحسين الظن من دون الأئمة واجب فكيف بهم.
المسألة الرابعة هل يجب كفاية المسلمين والأيتام؟
الجواب عن ذلك : أن المسلمين هم المجاهدون ومن خذل الإمام ولم يجاهد بين يديه فهو فاسق وإن قام بجميع الفرائض لا يخالف في ذلك أحد من العلماء.
وأما الأيتام والضعفاء والمساكين والسؤال ، فالإمام موكول في ذلك إلى رأيه فإن رأى أنّ إعطاءهم لا يخل بالمجاهدين أعطاهم وإن كان يخل بالمجاهدين منعهم وقد كان الهاديعليهالسلام قسم لهم الربع في أول أيامه ثم منعهم