[في وضوء المرأة وصلاتها]
مسألة في المرأة
هل يجب عليها عند الاستنجاء أن تغسل كلما أمكنها من داخل الفرج أم لا يجب عليها إلا ما ظهر ، وهل ينتقض وضوؤها كلما خرج من فرجها ويمكنها غسله بإصبعها أم لا ينقضه إلا ما ظهر؟
الجواب عن ذلك : أن الواجب عليها غسل الظاهر دون الباطن ، والرجوع في ذلك إلى عادتهنّ في التنظيف ، فهن بموضع الحاجة من ذلك أعرف لأن آية التطهير وأدلته جاءت مجملة ، فيرجع فيها إلى العادات ، ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج ، ولا حكم لما لا يخرج في نقض الوضوء.
مسألة
هل يجوز للمرأة أن ترفع عجيزتها في حال السجود أم لا يجوز؟ وإذا لم يجز هل تفسد صلاتها إذا رفعتها أم لا تفسد؟ وهل يكون قعودها في حال التشهد بين السجدتين مثل قعود الرجل أم بخلافه؟ وإذا سجدت هل تضع ذراعيها في حال السجود على فخذيها أم على الأرض أم ترفعهما عن فخذيها وتعليهما عن الأرض؟
الجواب عن ذلك : أن المرأة في صلاتها تناقض الرجل في جميع حالاته ، الرجل يصف قدميه ويفج ويجافي عضديه ويجوي في سجوده ، ويطمئن في ركوعه ، ويفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ، وهي بالضد من ذلك تحتفز