شرعي ، ولا مبيح هاهنا إلا الأمر أو الفتح ؛ فإن ألجأت الضرورة وتعذّر الإمام أخذ ما يأخذ على وجه القرض وطالع فيه.
الخامس [هل يجب على الإمام أن يعطي الولاة]
قالوا أيدهم الله : هل يجب على الإمام أن يعطي من يقوم بهذه الأمور ولا يقوم أحد مقامه فيها في تلك الناحية أم لا يجب؟
الجواب عن ذلك : أن هذا لا يجب على الإمام لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد ولى ولم يرزق وولى ورزق كما حكي في غياث بن أسيد فدل على جواز كل واحد من الأمرين وهذا على قدر سعة الحال وضيقه ؛ فإذا كان الأمر على السعة لزم التوسيع على المسلمين ممن لم يكن مشغولا بالولاية والمشغول بها أحق وأولى ، وإن لم يفعل الوالي ذلك لزمه القيام بكل ما يمكنه في أمر الإمامة ؛ لأن القيام بها لم يشرط بالرزق ، بل ورد مطلقا بقوله تعالى : و (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء : ٥٩].
السادس [في نفقة الوالي بتفويض الإمام]
قولهم أيدهم الله : هل للوالي إذا فوضه الإمام أن يعمل برأيه في كل ما يرى فيه الصلاح ورأى الصلاح في تناول ما يستعين به في نفقته ونفقة عياله وما لا بد له منه من كسوة الأبدان والمنزل والخادم وغير ذلك أن يفعل ذلك بالتفويض العام أم لا يجوز إلا بإذن نحصص؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الإذن إن كان من الإمام بعد علمه