عموم ، فلو كانت على قول من يقول بوجوب التسهيم ، لكان بعضه حراما عليهم ، ولما صح الإطلاق الذي قد وقع ، وإنما كان يقال أحل لهم بعض الخمس ، وحرمت عليهم كل الصدقة وهذا لا يصح ولأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رد بني عبد شمس عن الخمس ، ولو كان على رأي أهل التسهيم لكان لهم في السدس مندوحة ولا يقال : فقد أعطى الخمس غير أهل البيت عليهمالسلام.
قلنا : نعم ذلك في حال إخراجه عن أيديهم ، ولم يؤثر عنه أنه قسمه أسداسا ، ولا وقف سهما للمسافرين ، وقد حفظ عليه التفصيل في دون ما هذا حاله ، فمنع في حال لتبيين حكم الوجوب ، وأعطى في حال لتبيين حكم الجواز ، لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم معلم الخير ، ولما قتل جرير قائد إفريقية ، زمن عثمان وقصر جيشه ، وجمعت غنائمه فبلغت ألفي ألف دينار فخمسه عثمان ، وأعطى خمسه مروان بن الحكم ، فلم ينكر عليه أحد من جماعة المسلمين صرف السهام إلى وجه واحد ، وإنما أنكروا السرف والأثرة.
والهادي عليهالسلام رد الخمس على (المهاذر) من دون استطابة نفوس أهله ، وجعله في وجه واحد من الستة ، وإن وجد غير ذلك وجب أن يكون أحدهما مرجوعا عنه.
المسألة الثانية في الجزية
هل يجوز صرفها إلى أغنياء المسلمين أم لا يجوز صرفها إلا إلى فقرائهم ، وما الدليل على المذهب الأول في ذلك؟