السابع والعشرون [في حكم أخذ الزكاة بغير إذن الإمام]
قالوا أيدهم الله فيمن أخرج زكاته إلى غير الإمام بغير إذن الإمام مع العلم أو الجهل : ما يكون حكم الآخذ لها؟ هل يكون فاسقا أو مرتدا؟ وإذا كان مرتدا فما الوجه فيه مع أن من العلماء من ذكر أن من لم يقل بإمامة قائم عصره وشك فيه ولم يكن منه كيد في الإسلام لم يفسقه ، فكيف يقول بردة من ذكر؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا من الحقوق الواجبة إلا برأي الإمام أو من يكون من قبله ؛ فإن أخرجها من هو جاهل فالجهل إنما يسقط الإثم ، إلا أن يكون متمكنا من العلم أو الاستقصاء فهو يأثم مع الضمان ، فإن كان غير متمكن من المعرفة ضمن ولم يأثم.
وأما الآخذ لها فإن أخذها معتقدا لجواز الأخذ في عصر الإمام كان ردة لأنه خلاف المعلوم من دين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرورة ، وإن أخذه مع علمه بأنه لا يجوز كان فسقا ، لأن المعلوم لكافة المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في الأموال التي مصرفها إلى الأئمة إلا عن أمر ولي الأمر.
فأما من شك في إمام عصره فعندنا أن شكه فيه لا يخرجه عن الفسق لخلافه لأمره ، وتركه التزام طاعته ، لأن الإمام إذا تيقن أمر نفسه كان قطعه بذلك كالحكم على من خالفه ، ويجب على الغير امتثاله ؛ وإن خالف اجتهاده فيه كما يقول في حكم الحاكم.
وقد روي عن المؤيد بالله عليهالسلام ما ذكرتم وأخشى أن يكون ذلك خلاف الإجماع ؛ لأن المعلوم من الأئمة عليهمالسلام ضرورة إلزام الناس طاعتهم كرها ، وسفك الدماء ممن امتنع عن ذلك ، ولم يفصلوا بين الشاك