المسألة الثالثة [في العين الداثرة إذا كان فيها أثر عمارة أو دعاوى]
قال أدام الله عزه : ما تقول في العين الداثرة إذا كان فيها أثر عمارة ، وفيها دعاوى عدة وتنازع ، وكل من يدعيها ليس معه بينة عادلة ولا كتاب هل يجوز عمارتها أم لا يجوز؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن ما هذه حاله لم تقع عليه الأيدي ، وتميز فيه الأملاك إما بالتراضي أو بالبينات ، والحكم فيه ما تقدم من مرجعه إلى بيت المال ، وأمره إلى الإمام أو الوالي من قبله.
المسألة الرابعة [في قصد البغاة والمفسدين إلى بلادهم دون إذن الإمام]
قال أعزه الله : ما تقول في العربان الذين لا يصلون ، وإن صلى أحدهم فهو نادر ، ولا يؤتون زكاة أموالهم ، وإذا طلقت المرأة منهم زوجوها من غير عدة ، وينهبون بعضهم بعضا ، ويقطعون الطرق هل يجوز أخذه أم لا يجوز؟
الجواب عن ذلك : أن قصد البغاة والمفسدين إلى بلادهم وغزوهم لا يجوز عند جميع علماء الإسلام وكافة العترة الطاهرة عليهمالسلام إلا بالإمام أو بإذن الإمام ، وكذلك أخذ أموال البغاة لا يجوز إلا بمثل ذلك هو الحق وما تقتضيه الأحكام النبوية ، فتأمل ذلك بعين الفكر الثاقبة ؛ لأن أربعة أمور لا تجوز إلا للأئمة أو من يكون من قبلهم وهي : إقامة الحدود ، وتجييش الجيوش ، وإقامة الجمعة ، وأخذ الأموال ممن وجبت عليه طوعا وكرها ؛ فهذه أمور تختص بالأئمة فلا تجوز إلا بهم أو تكون من قبلهم فاعلم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.