الجواب عن ذلك : أن دعواه فيه بعد بيعه لا تصح ، وإنما تقبل دعوى سواه ؛ لأن دعواه تنافي بيعه فلا تصح الدعوى ، ودعوى الورثة صحيحة إذا قامت عليها بينة ، وإنما يدعي في ذلك الوارث لتعلق بعض حقوقه به ، أو المحتسب لأن مصيره لله ، وتقبل دعواهما على هذه الصورة فاعلم ذلك.
مسألة
في الأب إذا استشفع شيئا لولده الصغير ، وادعى بعد مدة أنه دفع الثمن من جهته على سبيل العارية هل تقبل دعواه من غير بينة أم لا؟ وهل يكون حكم ورثة الأب في ذلك حكمه أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن كلام الأب مقبول فيما ذكر في أمر ولده ، وله أن يرجع بقدر ما دفع على الولد ، ويصدق في ذلك من غير بينة لرفع التهمة عنه في باب الولد ، وأما ورثة الأب فلا يقبل قولهم إلا ببينة ويخالف حكمهم حكم الأب.
مسألة
فيمن طلّق امرأته ثلاثا بلفظ واحد ، أو بألفاظ تكرر من غير تخلل مراجعة بينهما ، وهو يعتقد أن ذلك يكون باينا ، ثم رجع عن هذا الاعتقاد إلى القول بأن ذلك يكون رجعيا ، هل يحل له مراجعتها من غير زوج أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن اعتقاده أن ذلك يكون ثلاثا لا يؤثر في ثبوت الحكم ولا زواله ، فإن تغير اجتهاده في أصل المسألة إن كان من أهل الاجتهاد أو في تقليد الأئمة إن كان من المقلدين جاز له مراجعتها من غير زوج ؛ فإن أراد