أمكنه ، فتكون والحال هذه الغلة له ، فاعلم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى. وهذا ما أمكن من الجواب مع تراكم الأشغال.
[مسألة]
ما يرى أمير المؤمنين عليه سلام رب العالمين ، وعلى آبائه الأكرمين ، في رجلين تبايعا في مال ، فلما بنيا على البيع والشراء ولم تبق إلا الملافظة دخل البائع بشهود إلى امرأته يجل الله المقام العالي فتصدق عليها بسهمة من ذلك المال ، وخرج في الحال فباع جملة ذلك المال من المشتري بحضرة شهود هذه الهبة ولم ينذروا المشتري هل تثبت هذه الهبة أم لا؟ فإن ثبتت هل تقدح في شهادة الشهود وحضورهم في الهبة ، والبيع في الحال من غير إخبار المشتري أم لا؟ وهل يكون البيع رجوعا إن صحت أم لا؟ لمولانا عليه المنّة والفضل بتبيان ذلك.
الجواب حسبنا الله ونعم الوكيل : وكتب عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين : الهبة لا تصح لأن الفساد لزمها للنهي (١) وهو يقتضي فساد المنهي عنه ، والبيع يصح كله وإن حضر الشهود الأمرين كليهما فسدت لشهادتهم بغررهم لأخيهم المشتري والبيع رجوع في الهبة ، وله الرجوع لأنها لا تثبت للتدليس حكما شرعيا لأن الشرع حق ، والتدليس باطل ، والسلام.
وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله الطاهرين وسلّم
* * *
__________________
(١) في حاشية الأصل ما لفظه : منها ما أراد بالنهي ، ولعله عليهالسلام أراد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من غشنا فليس منا» وقد ضمن المشتري فيما وقع كما وصف ، والشهادة بطلت ، لعدم العدالة ، إلا أنه ينعقد البيع دون إشهاد إنما لو أنكر البائع معه فلا يقبل فيما ذكر ، والله أعلم.