[الجواب] : وعندنا : أن أساس شرائطه العقل الوافر ، وتنبني عليه ثلاث خصال :
أولها : الورع الكامل.
وثانيها : حسن الرأي وجودة التدبير.
وثالثها : العلم بقبح ما ينهى عنه ووجوب ما يأمر به سواء علم ذلك أو قلد فيه وأمضى فتوى العالم به. فهذه شرائطه.
وأما ما يجوز له من الأفعال : فله أن يحارب على فعل القبيح وإزالة المنكر ، وليس له أن يحارب على ترك الواجب.
ويجوز له أن يأخذ للدفع عن المسلمين نصيبا من أموالهم وإن كره بعضهم ، وليس له أن يكره على إخراج الحقوق.
وإنما قلنا : له أن يأخذ من المال ما يدفع به المضار الكبار وإن كان كرها لقوله تعالى: (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) [المائدة : ٢] ، وهذا أمر يقتضي الوجوب ، وأكبر المعاونة على البر دفع المضار عن المسلمين ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه» وتحليته وإن شاء اختياره [ضرر على] الإسلام وذلك لا يجوز ، فهذه دلالة السمع.
فأما دلائل العقل فظهورها يغني عن كشفها.
المسألة الرابعة [ما يجوز للمحتسب من التصرفات والأفعال]
قالوا أيدهم الله : ما يجوز له من التصرفات والأفعال؟
[الجواب] : والذي يجوز له بل يجب عليه إذا زاحت علته عليه النهي عن