والحال اليوم لا يحتمل القيام بمعناه ، وترك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مثل ذلك في قوم من أهل نجد قتلوا فأضرب عن دمائهم ، ونحن نروي ذلك بالإسناد وأدان آخرين فدل على نظره وأنه يختلف باختلاف الحال.
مسألة [في النكاح]
رجل عقد بنكاح امرأة بشهادة عدل وفاسق ، وماتت المرأة ولم يدخل بها الزوج وقد سمى لها الزوج مهرا وعرف ما سمى ولم يشهد عليها شاهدان بالرضا ، وطولب الزوج بما سمى لها من المهر ، ولم يفسخا النكاح ولا واحد منهما ولا بحكم حاكم؟
الجواب : مسألة النكاح الأصل في العقود الصحة ، وإذا لم يفسخا النكاح وتقع المرافعة ثبت من الأحكام ما وافق اجتهاد المجتهد الواحد والجماعة ويستحق الإرث والمهر على مقتضى الشريعة.
مسألة [في الأروش والديات والقسامة]
في رجل ادعى على ثلاثة نفر أنهم أصابوه بصوائب في بدنه منها الدامية (١) ، والخارصة (٢) ، والواجمة ، ولم يدع على كل واحد منهم من الصوائب شيئا معلوما ؛ لأنه ذكر أنهم ضربوه ليلا ولم يعلم جناية كل واحد منهم على انفراده وأنكروا قوله ، وطلب تحليفهم فردوا عليه اليمين فحلف والتزموا
__________________
(١) الدامية : قال في شرح الأزهار : وهي التي سال منها الدم ، والدامية الكبرى هي التي تقطع الجلد وتسيل الدم ولا تأخذ شيئا من اللحم.
(٢) الخارصة هي التي قشرت ظاهر بشرة الجلد ولم يسل منها دم. انظر الأزهار ٤ / ٤٥٢.