[في الحج والإحرام]
مسألة
في المحرم هل يجوز له الانتفاع بأي في الصيد بأن يجعله قربة أو رسنا أو غير ذلك أم لا يجوز؟
الجواب عن ذلك : أن لهذا الصيد حكما ، الصيد لا يجوز للمحرم الانتفاع به ولا يملكه.
مسألة
في المحرم إذا فعل ما يوجب الفدية أو الكفارة ، إذا كرر ما يوجب ذلك ولم يكفر بين الفعلين هل تكرر عليه الفدية والكفارة أم لا؟ وهل يفترق الحال بين أن يكون الفصل قليلا أم كثيرا أم لا فرق في ذلك؟
الجواب عن ذلك : أنه إن فعل ما يوجب الفدية أو الكفارة وكرر ذلك ، لزمه تكرار الفدية وكذلك الكفارة ، إلا أن يفعل في وقت واحد أو أوقات متصلة جنسا واحدا له حكم واحد ، فإنه لا يتكرر ، ويقع الفرق بين كثرة الفصل وقلته ؛ فالقلة لا حكم لها ، والفصل الكثير له حكم وإنما قلنا ذلك لأن أفعال الحاج عبادات ، فإذا فعل ما يوجب الكفارة ، ثم يستمر في عمل الحج فقد انتقل عن فعل ما يوجب الكفارة إلى العبادة ، فإذا فعل حدثا ثانيا لزمه الحكم ثانيا ومثل من مثل ذلك بالأحداث الكثيرة التي تجزي عنها طهارة واحدة لا يستقيم مع ما قدمنا ، لأن العبادة إذا تخللت بين الفعلين تكرر الحكم ، كما