الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز للإنسان أن يهب لبعض الورثة دون بعض ، ولا يوصي له إلا أن يكون هناك أمر يميز الموهوب له من بر أو إحسان فيجوز له ذلك ، وما سواه محاباة ، كما ورد في حديث بشير بن سعد (١) لما نحل ولده حلوبا ، وأراد أن يشهد عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «أكل ولدك نحلته؟ قال : لا. قال : فاشهد عليه غيري فإني لا أشهد إلا على حق» (٢) فإذا كان هذا في الولد فهو في غيره آكد.
__________________
(١) هو : بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجناس الأنصاري الخزرجي ، قالوا : شهد بدرا مع رسول الله ، وهو أول أنصاري بايع أبا بكر بعد وفاة الرسول. قال الواقدي : بعثه النبي في سرية إلى فدك ثم بعثه نحو وادي القرى. قال ابن حجر : له ذكر في صحيح مسلم وغيره في قصة الهبة لولده ، وحديثه في النسائي ، واستشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة ١٢ ه. وقال المزي في (تهذيب الكمال) : له عن النبي حديث واحد ، هو حديث النحل على خلاف فيه. قال شعيب : هو في سنن النسائي ٨ / ٢٥٨ ، ٢٥٩ في النحل.
المصادر / الأعلام ٢ / ٥٦ ، ومنه : تهذيب التهذيب ١ / ٤٦٤ ، وتهذيب ابن عساكر ٣ / ٢٦١ ، الإصابة ١ / ١٦٢ ، ترجمة رقم (٦٩٤) ، والاستيعاب بهامش الإصابة ١ / ١٥٥ ، وتهذيب الكمال ٤ / ١٦٦ ، برقم (٧١٨) ، وانظر بقية المصادر فيه.
(٢) أخرجه النسائي في سننه ، الجزء السادس ، كتاب (النحل) ص ٢٥١ بأرقام (٣٦٧٢ ـ ٣٦٨١) ، وبألفاظ ، في الأول عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما فأتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يشهده فقال : «أكل ولدك نحلت؟ قال : لا ، قال : فاردده» وبرقم (٣٦٧٣) قال : «فأرجعه» وبنفس اللفظ برقم (٣٦٧٤). وبلفظ : فاردده. برقم (٣٦٧٥). وبلفظ : فكره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أن يشهد له. برقم (٣٦٧٦). بلفظ : قال : لا. قال : فلا أشهد على شيء أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال : بلى. قال : فلا إذا. وبرقم (٣٦٨١) وفيه : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بشير ، ألك ولد سوى هذا؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال : لا. قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. وقريب من هذا اللفظ برقم (٣٦٨٦ ، ٣٦٨٢ ، ٣٦٨٣). وهو في مصادر كثيرة ، انظر عنه موسوعة أطراف الحديث النبوي.