الورثة لا يسوغ لمن يريد الإصلاح متابعتهم في الامتناع ، ويلزمه ما يخصه وإن لم يتمكن الحاكم من الإنفاذ على الباقين.
التاسعة
إذا كان رجل غير عدل تثبت ولايته على ابنه فيعطي ما يجب لهذا الولد أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن ولايته ثابتة مع فسقه على ولده الصغير ما لم يكن فسقه تهتكا ، ويتعلق بالتدبير في المال فلا يؤمن على مال الصغير فإن ولايته والحال هذه تزول ، وإلا فالظاهر أمانته على ولده الصغير مع الفسق ولم يرجع في صحة الولايات إلا إلى الظن إذ الوصول إلى العلم يتعذر.
العاشرة
إذا أوصى بشيء رجل لعمارة مسجد أو منهل ولم يحتج إلى عمارة ولا وجد الوصي ثقة في الموضع يسلمه إليه فاستلفه ما يلزم في ذلك؟
الجواب : أن إنسانا إذا أوصى لمنهل أو لمسجد فاستغنى عن ذلك تركت الفضلة لأنه لا يؤمن من اختلالهما ، وإذا لم يجد من الشيء في يده إلى من يسلمه كان معذورا في تركه في يده ، فإن استلفه لزمه قضاؤه إلى من يغلب في ظنّه أمانته.
الحادية عشر
إن كانت الوصية من سبيل صرف إلى الموصى به ثم أوصى به لهذا المسجد أو المنهل؟