الجواب عن ذلك : أنه إذا لزمه شيء من كرا الحانوت لمسجد معين كان أو مختلطا فيه فإن تأديته تضيق عليه ؛ فإن جعله من كراء الحانوت على التراخي ووفى ما لزمه برأت ذمته ، ولا يبعد أن يكون آثما إلا أن يكون فرق ذلك لمصلحة تعود على المسجد ، والأعمال بالنيات ، وإن سلم بعض الحانوت بالقيمة جاز ذلك.
والجواب عما ألحق بالمسألة فيما أتلف من الصدقة التي ليست بمعينة وأراد الخلاص إلى شيء يصرف؟
الجواب أن يصرف ما يلزمه من ذلك إلى الفقراء وبه يخلص إن شاء الله تعالى.
المسألة السادسة
إذا كان عليه حق لله تعالى وحق للمخلوقين يطلب الخلاص ، وهو يحصل الشيء اليسير بعد الشيء ، وهو يحتاج له لمصلحة أخرى ، قال : هل يجب إيثار قضاء الدين؟ وإذا وجب عليه ، هل يحاصص بين الحقوق أو يقضي الأول فالأول؟
الجواب عن ذلك : أن القضاء واجب عليه وإن احتاج لمصلحة أحواله لأنه يجب بالإمكان وقد أمكن ، والمصلحة الأخرى لا تقدح في منع القضاء ؛ فإذا وجب عليه قال : هل يحاصص بين الحقوق أم يقضي الأول فالأول؟ إذا كان مجمعا على القضاء جاز له تقديم بعض ذلك على بعض ويتضيّق عليه حقوق الآدميين بالمطالبة ، وحق الله سبحانه بالتمكن ، ولا يخرجه عن عهدة ما لزمه إلا الأداء ، فاعلم ذلك موفقا إن شاء الله تعالى.