الجواب عمّا صح من هذه المسألة لأن أولها لم يتقرر لتصحيحه ، وإسقاط شيء منه أن من اطلع على العيب وتصرف في المعيب يكون ذلك رضا بالعيب ولا يصح له رده بعد ذلك وانتظاره لزوال العيب جار مجرى الرضا ؛ لأن أكثر العيوب تزول مع مرور الأيام وانتظار الزوال رضا فاعلم ذلك.
المسألة العاشرة
قال أيّده الله : وهل يبرأ رجل من دين له على آخر إذا وكل صبيا بقبضه؟ وهل المودع يبرأ إذا وكل صبيا بقبضه؟
الجواب عن ذلك : أن الصبي إذا كان قد صار ممن له من التمييز ما يصح معه تصرفاته في المعاملات صحت وكالته ، وبرئ من سلم إليه الدين إذا صحت وكالة صاحب الدين للصبي ، فلا فرق بينه وبين البائع في ذلك لأن عادة المسلمين جارية به من غير نكير ، وكذلك الكلام في الوديعة يجوز تسليمها إلى الصبي إذا صح أن المودع أمره أو وكله فاعلم ذلك موفقا.
وأكثر الجواب ما وقع إلا على التوهم لتخليط الكتابة واضطراب الألفاظ وخلط بعض المسائل في بعض والله الهادي إلى ما هو أهدى والسلام.
تمّ ذلك بحمد الله سبحانه
* * *