مسألة [في الدعاوى]
في رجل ادّعى عليه غيره حقا فاستحلفه المدعي بأمر الحاكم ، ثم أتى المدعي بشاهد واحد هل يحلف مع شاهده وتبطل يمين المنكر ، أم لا تبطل يمينه إلا بشاهدين؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الشاهد الواحد مع اليمين يقوم مقام الشاهدين ، فمتى أتى بشاهد عدل وحلف معه فيمين المنكر لا حكم لها لأنها نوع من الإثم ، فقد ركبه بالإنكار ، فيمينه كالتأكيد لإنكاره ، وقد وصل المدعي إلى حقه بشاهده ويمينه.
مسألة
في رجل له مال بين أموال لقوم وكان صاحب المال يمر بين الأموال التي للقوم إلى ماله مدة من الزمان ، ثم أرادوا منعه من المرور هل لهم منعه من ذلك أم لا؟ وإذا جاء بشهود على الطريق هل يشهدون على أنها حق ، أو يشهدون على مجرد المرور فقط؟
الجواب عن ذلك : أن مال المسئول عنه إن كان لا طريق إليه إلا في أموال هؤلاء القوم وقامت الشهادة بمروره في الأموال هذه ولم يقع إنكار من أهل الأملاك ، ثم حاولوا ذلك فيما بعد ، لم يكن لهم إذا قامت الشهود بذلك أو ظهرت فيه الشهرة بأنا نفرق بين الطريق والملك في هذا لأن الطريق لها شبه بما لا يتمحض فيه الملك فكأنها لله سبحانه فجرت مجرى الأوقاف والوصايا ، وشهادتهم بمجرد المرور تكفي في استحقاق ذلك ، وأن لا يمنعه أهل الأملاك منه ولأن منعه من الضرار في الإسلام ، ولا ضرر ولا ضرار ؛ ولأن عادة