إلا أن يكون عين ماله باقية ، ويعلم موضعها ، ويقصد لأخذها ، جاز له قتل من اعترضه دون ذلك ؛ فأما إن وجد لهم شيئا في بلد آخر كان له ضبطه أو أخذ مقدار حقه قيمة أو مثلا إذا كان المال لآخذ ماله بعينه ، ولا يجوز ما عدا ذلك في عصر الإمام إلا بإذنه ، ولا يجوز في غير عصر الإمام إذ الإمام لا يحتاج إليه إلا لذلك أو ما جانسه.
السابع عشر [في أحكام البغاة]
قالوا أيدهم الله : وإن غزا البغاة أهل البلاد ، فأخذوا وقتلوا وأغار أهل البلاد وقد صاروا منهزمين إلى معاقلهم ، فقتلوهم ، وأخذوا ما كان معهم من كراع وسلاح وغيره ما الحكم في ذلك؟
الجواب عن ذلك : أن للمسلمين لحاقهم ، وقتلهم ، وسلبهم ، وعليهم الخمس فيما أخذوه منهم ؛ إلا ما كان من عيون أموال المسلمين ؛ وذلك يجوز في وقت الإمام وغير وقته ؛ فإن كان في وقت الإمام وجب صرف الخمس إليه والصفي ، وإن كان في غير وقته لم يكن إلا الخمس ، ويجب صرفه في مصرفه ، لأن العلة في جواز قتلهم هو البغي لا الدفع ، وما أباح دمائهم هو بعينه يبيح غنيمتهم ، وهذا رأي أحمد بن عيسى عليهالسلام عن السلف الصالح في آخرين عليهمالسلام.
الثامن عشر [تابع لما قبله]
قالوا أيدهم الله تعالى : هل لولاة الإمام الذين لم يولهم أمر الحرب ، وقد فوضهم أن يأخذوا لمن يغزو البغاة في غزوهم ، ويشرطون عليهم ما توجبه