هو من بلغ في العلم حدا معلوما لا يصح الاجتهاد دونه فلا يطلب فوقه إلا النصوص المستفادة من الوحي الشريف ، وتقدير إمكان اجتهاده في مسألة أو مسائل دون بلوغ درجة الاجتهاد لا يصح على التحقيق وإن توهمه السائل ، لأن العلم المشروط في المجتهد هو المبيح للاجتهاد ، فإذا لم يحصل امتنع الإذن من قبل الشرع النبوي في ذلك وكان مانعا والحال هذه من الاجتهاد فيما قل وعلا ، فاعلموا ذلك موفقين إن شاء الله.
الثلاثون [في الطلاق ثلاثا بلفظ واحد]
قالوا أيدهم الله : ما صح عند مولانا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، وفي الطلاق الذي يتبع الطلاق من رجعة ، ولا ما يجري مجراها ، وهل الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاثا أو واحدة؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الصحيح عندنا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون واحدة ؛ لأن قوله ثلاثا بعد قوله هي طالق يكون لغوا ، وهو لا يكون ثلاثا وهو واحدة فيما نعلم بالحس ، وكذلك الطلاق لا يتبع الطلاق لأن الطلاق إنما يقع لحل العقد وهو محلول ، فكيف يحل المحلول.
الحادي والثلاثون [في الظهار]
قالوا أيدهم الله : ما ترى في رجل يقول لامرأته هي عليه كأمه ، أو بمنزلة أمه ، أو محرمة كتحريم أمه ، أو إن أتاها فقد أتى أمه ، وغرضه التحريم كتحريم أمه في كل لفظة مما لم يذكر فيه التحريم ، وهو لا يعرف الظهار ما الحكم في ذلك؟