الحال وكان الخيار للبائع فاختار الفسخ كان له أن يطالب بالشفعة في الحال وظهر لنا خلاف الظاهر ، وإن كان الخيار للبائع وشافع المشتري كان له المستشفع فيه ، وإن فسخ البائع فيما بعد ، وكان بمنزلة الفوائد قبل الفسخ والمطالبة بالشفعة تكون وقت العلم لا وقت لها غيره فيما نعلمه إلا لمانع.
المسألة السابعة
إذا كانت للصغير شفعة ولم يطالب أبوه مع علمه بها هل يكون للصبي المطالبة إذا بلغ أم لا؟ وهل يستوي إذا كان سكوت وليه لعدم ما يشفع به أو مع وجود ذلك أم لا؟
الجواب عن صدر هذه المسألة قد تقدم في المسائل الأولى ، وهو أن أباه إذا لم يطالب ، بطلت شفعته ما لم يتبين للصبي أنه تركه لغير غبطته ، قال : وهل يستوي إذا كان سكوت وليه لعدم ما يشفع له به أو مع وجود ذلك.
أما الولي إذا كان غير الأب ، إذا سكت عن مطالبة الشفعة فإنه لا تبطل شفعة الصبي عند بلوغه سواء كان لعدم أم بغيره ما لم يبطلها الحاكم أو يحكم عليه بإبطاله لأن العدم لا يبطلها في الأصل ، فلا يشترط وجدان المال لاستحقاقها في الأصل ، فلا وجه لاعتباره لأن وجوه الملك لا تنحصر لأنها موقوفة على اختيار الباري عزوجل ، فأوقاتها مجهولة وكذلك أسبابها في الأغلب.
المسألة الثامنة
إذا طالب الشفيع بالشفعة وتأبّى المشتري من إبلاغ الحق ، واستغل ذلك زمانا هل للشفيع شيء من الغلة أم لا؟