المسألة الرابعة [في دعوى الجهالة]
في رجل عقد على أرض كثيرة عقدا واحدا إما وقفا أو صدقة أو هبة أو غير ذلك ، وهي كلها معلومة محدودة إلا واحدة منهن فإنها مجهولة هل يفسد العقد جميعه أو يفسد المجهول على حدة؟
الجواب عن ذلك : أن دعوى الجهالة لواحدة من الأراضي لا يتحقق مع إطلاق لفظ واحد عليها ، فإن وقع بعض الجهالة لحق بالمعلوم ، كالذي يقول : كلما أملك صدقة. لحق هذا اللفظ كل شيء ملكه له دون غيره فإن كان له مال لم يعلم ، كان في حكم المعدوم على الأصل ، وإن كانت تصير معلومة بالثاني فهي في حكم المعلومة في الأول ، وإن لم يصح أن تكون معلومة في الثاني كانت في حكم المعدومة في الأول فاعلم ذلك.
المسألة الخامسة [في الصيام]
في رجل صام أياما قضاء عن صيام فاته ، ثم أفطر ناسيا هل يجب عليه الإمساك أم لا يجب؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يجب عليه الإمساك إذا أفطر ناسيا في غير شهر رمضان ، وإن كان في قضاء شهر رمضان إذ لا حرمة لشيء من الأيام سوى رمضان ؛ فإذا أفطر لم يبق للإمساك حكم لفقد الحرمة ، فاعلم ذلك.
المسألة السادسة [في القراءة في الصلاة]
في رجل صلى المغرب أو العشاء ثم اختار القراءة في موضع التسبيح. هل يقرأ الحمد وسورة ، أو الحمد فقط؟ وهل تكون القراءة جهرا أو مخافتة كيف بيان ذلك؟