فأما ما احتج به من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» فإن الحقوق الواجبات مستثناة فإنها تؤخذ من مال المسلم وإن لم تطب نفسه ، بل يجوز كما قدمنا أن تضرب رقبته وحرمتها أكثر من حرمة المال.
وأما ما ذكره من الشرف وبغضهم فلا شك في ذلك إلا أن يعصوا الله سبحانه ويتعدوا حدوده فإن جرمهم تكون عقوبته مضاعفة ، وقد قال تعالى : (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) [المجادلة : ٢٢] ، فعم ولم يخص ، فتفهّم ذلك موفقا.
فصل
قال أرشده الله : هب لو اعتذر متعذر في أخذهم وقتلهم لمنعهم الزكاة عن إمامهم وكونهم مصالحين للغز ، فكيف يؤخذ من يأمر ببعض من الزكاة إلى الإمام في كل سنة ، ويصرف بعضها إلى فقراء الزيدية ، ويداري للغز على نفسه وماله ، وقد دارى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ظلمة قريش ومنافقي الأنصار ، وفساق هوازن وغطفان ، ودارت الشيعة في زمن الحسن بن علي عليهمالسلام فيما يحاذوا الشام قبل الصلح وبعده حتى أن رجلا من الشيعة طلب منه بعض ما طلبه الظلمة فأبى تسليمه فأخذ زياد بن أبي سفيان ضيعته وداره وجميع أملاكه ، فشكى ذلك إلى الحسن وإلى بني هاشم فكتب الحسن في ذلك إلى معاوية فرد له.
الجواب عن ذلك : أن من كان يسلّم للإمام بعض ما يجب عليه ويقسم الباقي إلى فقراء الزيدية ، ويداري الغز ببعض ماله ، لا يخلو : إما أن يكون فعل