صرفه قبل يراضى صاحبه؟ ويحل للفقراء تناوله؟ أم لا يجب عليه ذلك ولا يحل للفقراء؟ وإذا راضاه هل يجب عليه صرفه أم يملكه؟
الجواب عن ذلك : أنه إذا ذهب عظم منافعه وقد استهلكه من جهة محظورة ، ويخرج عن ملك صاحبه بذلك ، ولزمه لصاحبه قيمته ، وللفقراء تناوله ، متى كانت الحال كذلك في أي وقت أعطاهم إياه قبل إصلاحه وبعده ، وليس له تملكه ، وإن أصلح صاحبه بل يصرفه إلى الفقراء.
مسألة في الأوقاف المحتبسة في العيون
ولها نصيب في وقت معلوم : هل يجوز أخذ مائها في وقته ، ورد مثله فيها في وقت آخر ، أم لا يجوز ذلك؟ وهل يجوز الانتفاع بماء الوقف في غير أرضه إذا كان نقله لا يضر بالأشجار التي في أرضه ، وإن كان إذا ترك في أرض الوقف أصلح لأشجارها أم لا يجوز؟
الجواب عن ذلك : أن الوقف هو الأرض دون الماء ، وإنما يجري مجرى الحقوق والمنافع ، فمتى أخذ برضى الموقوف عليه الماء ورد عوضه جاز ذلك ، وإن كان الوقف مصرفه للفقراء لم يجز ذلك إلا لمصلحة لهم بحسبة أو ولاية ، وصرف مائها إلى أرض أخرى لا يجوز ، إلا أن يكون لا ضرر عليها أو فضلة عما تحتاج أشجارها ، فتصرف لمصلحة ترجع على مصرفها ، إما برضا من هي له ، وإما بغبطة الفقراء بولاية أو حسبة وسوى ذلك لا يجوز.