مسألة [في الوقف]
عن مواضع موقوفة على أهلها وقد مات الشهود ولم يبق إلا غير الشهرة بالوقف ، ثم جاء رجل يريد الميراث وليس من أهل العصبة ولا من أهل الوقف؟
الجواب عن ذلك : أن الشهرة الظاهرة في الوقف تقوم مقام الشهادة ، وطالب الإرث في الوقف لا يصح لحال طلبه الإرث إلا أن يكون من أهل الوقف ويرثه بسبب يصح به الإرث من مثله ، كأن يكون من أهله أو من هو يدلي بهم ، ولم يشرط ترك ذلك.
مسألة [في الشركة]
في بئر نصفين بين قوم فمنهم من يريد المسنى ومنهم من لا يريد ؛ فأما الطين فالكل يعرف نصيبه وحده ، وما يكون في أمر الماء ؛ هل يجب لهم أينما وصل كان لأهل البئر الشرك منه؟
الجواب عن ذلك : أن القوم إذا كان لهم نصيب بعين البئر ونصيبهم من الضيعة معروف وكره أصحابهم المسنى كان لهم أن يسنوا وعليهم أن لا يمنعوا أصحابهم إن كان مما يصح العمل فيه دفعة واحدة ، وإن كانت مما لا يعمل عليهم إلا بالمواجبة ، كان عليهم أن لا يستبدوا بنصيب أصحابهم إلا بإذنهم ، فإن انتفعوا بالماء والحال هذه سلموا لهم الشرك فاعلم ذلك.