ندري أنها أكثر ؛ والمراد بذلك أنه لو جعلت العشرة ناحية والخمسة ناحية علم كل عاقل أنها أكثر ، ولو كانت عطية وأجزاؤها غير متساوية أخذ الأكثر ، فافهم المراد موفقا ، ومرادهم بالبديهة أن من سأل وهو يعرف المواضعة لم يفتقر إلى تجديد نظر في أن العشرة أكثر كما في غيره ، وهذا ثابت في أصل اللغة بديهة الأمر إذا ما جاء بغير طلب فكان معرفة هذا الأمر يلقاه بغير نظر فاعلم ذلك موفقا.
[النظر والمعرفة]
قال أيده الله : لم يقال النظر أول الواجبات؟ ولم يجب إلا لوجوب المعرفة لما كانت لطفا؟ وهل يجوز أن يقال : المعرفة أصل في الثبوت وفرع في الاستدلال ، والنظر أصل في الاستدلال وفرع في الثبوت؟
الجواب عن ذلك : أن هذا قول المحقق من المتكلمين ، ولا مانع منه لأن الدليل قد قام به وقد قال تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) الآية [المائدة : ٦] ، فعلل وجوب الوضوء بالقيام للصلاة فكان الوضوء أول ما يجب على من أراد الصلاة ، ولا أوجب سبحانه علينا المعرفة. قال : (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ...) الآيات [الغاشية : ١٧] ، وهو لا يريد بذلك إلا وصولنا إلى معرفته تعالى ، إذ لو حصلت لنا بغير نظر لم يجب النظر ، كما نقول في أهل الآخرة : إن النظر لا يجب عليهم لعلمهم بالله تعالى ضرورة وبذلك سقط التكليف ، ولا مانع أن يكون الأصل في الثبوت فرع في الاستدلال ، وأمثلته كثيرة والشرح فيه طويل منعت منه الأشغال ألا ترى أن الأصل في رد