[في أذان الوالي]
وسأل أيده الله عن قول عمر : لو لا الحليفا لأذنت. هل يكون ذلك محرما عليه أو ما معناه؟
الجواب عن ذلك : أنه يقول لو لا العادة الجارية من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن يقوم مقامه فإن المؤذن غيره لأذنت ، ترغيبا في الأذان لما فيه من الثواب ، ولا شك أن العادات في الأمور الشرعية شرع ، كما جرى من عوائده في صلاة الجمعة في المساجد ، وكان مستمرا ، وفي القرى والمناهل ، والأمثال في هذا الباب كثيرة ؛ فلما جرت عادة ولاة الأمر أن المؤذن غيرهم واعتقد في نفسه أنه ولي الأمر ، علم امتناع ذلك عليه ، ولا يمتنع كونه محظورا على الإمام إلا لضرورة ، كما أن العادة لما جرت بأن يخطب قائما متقلدا للسلاح ، أو معتمدا عليه ، اعتمد الناس ذلك ، ويجوز أن يخطب جالسا ، والسنة خلافه ، فلو خطب مضطجعا بطلت ، لأن العادة لم تجر بذلك ، وإن كان السماع يحصل.
[في ترك حي على خير العمل]
سأل أيده الله عن معنى كلام الهادي عليهالسلام من أن حي على خير العمل اطرح في وقت عمر ، وقال : أخاف أن يتكل الناس عليها ، هل من تركها يفسق أم لا (١)؟
الجواب عن ذلك : أنا نروي ما رواه عليهالسلام ، وهل يفسق تاركها ففيه
__________________
(١) قال الإمام الهادي في الأحكام ج ١ / ص ٨٤ وقد صح لنا أن حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يؤذن بها ، ولم تطرح إلا في زمن عمر بن الخطاب ؛ فإنه أمر بطرحها وقال : أخاف أن يتكل الناس عليها وأمر بإثبات الصلاة خير من النوم مكانها.