مسائل أخرى من حلي (١) وردت
فأجاب عنها عليهالسلام
المسألة الأولى [في الوصية]
عن رجل مات وأوصى بثلث ماله هل تدخل الدار في الوصية أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن الدار تدخل في الوصية ، قلت : وذكر عبيدا له بعد عينه ولم يبين بما ذكرهم ، فإن ذكرهم بالعتق عتقوا ، وإن أوصى لهم بمال يساوي قيمتهم عتقوا ، أو بعض قيمتهم عتق بقدر ذلك وسعوا في باقي قيمتهم ، إن أرادوا وإن لم يقبلوا فلا شيء لهم ، وإن كان أوصى بعتق العبيد أو أعتقهم بعد عينه حسبوا من الثلث إلا أن يجيز الورثة الوصية.
الثانية [في الوصية أيضا]
عن رجل صاحب طين احتاج فقال : سلم من هذه الوصية شيئا أصرفه إلى رجل من المسلمين ويرده عليّ بعد الانتفاع به ويغرم عوضه قال : فصرفت إليه الذهب وقبله وهو غني وسلمه إلى الرجل المسلم وأعطاه الآخر من الذهب أكثر من النصاب وله وكالة من الوصي؟
الجواب : أنه لا يجوز للفقير أخذ أكثر من النصاب ، ولا يجوز أن يقبل
__________________
(١) هو : حلي بن يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام ، بلد من تهامة في شماليها جنوبي القنفذة على سبع مراحل من مكة. انظر : مجموع بلدان اليمن وقبائلها ج ١ / ٢٨٠.