يعلم في الأحداث إذا تخللتها الطهارة والصلاة ، وهذا هو القياس المطرد على علل الأحكام الشرعية ، إلا أن يقع إجماع على خلافه ، فالإجماع مقدم على القياس لأنه أحد أصول الأدلة.
مسألة
في أيام منى هل يجب على الحاج اللبث فيها الليل أو النهار ، أم الاعتبار بأكثر الليل وأكثر النهار ، أم الاعتبار بالليالي دون الأيام؟
الجواب عن ذلك : أن التعبد يتعلق بالإقامة فيها ليلا ونهارا ، وإنما يسقط الحكم في الأقل ، ويتعلق بالأكثر ، ولا يمتنع حصول الإثم في قليل المفارقة وكثيرها إلا فيما لا بد منه ثم يعود.
مسألة
فيمن أحرم إحراما موقوفا هل يجوز له أن يفسخ إحرامه من غير حج ولا عمرة أم لا يجوز؟ فإن لم يجز فما الذي يلزمه إذا فعل ما يبطله ورجع إلى بلده؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز له فسخ إحرامه من غير حجّ ولا عمرة ، فإن فعل ذلك لزمه دم فيما نراه لأنه لو رفض نسكا في بلدة رفض العبادة ففيه بدل.