مسألة
قال أيده الله تعالى : ما ترى في اليهودي إذا وجد ركازا هل يجب عليه خمس أم لا؟ وهل الخمس يكون طهرة كالزكاة فلا تجب عليه لأنه ليس من أهلها أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أن الخمس واجب عليه في الركاز لعموم الخبر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قوله : «في الركاز الخمس» (١) فعم ولم يخص ، وليس يطهره لأنه لو كان طهره ، لم يجز لنا أهل البيت لأن الله سبحانه كره لنا غسالة أوساخ الناس ، وما كان يذهب بأقذارهم كما يذهب الأدران ، فلما حل لنا الخمس علمنا أنه ليس بطهرة ووجب على اليهودي وجوبه على المسلم.
مسألة
قال أيده الله : ومن استؤجر للحج له أن يستأجر غيره من غير عذر أم لا؟ وما الفرق بينه وبين سائر الإجارات؟
الجواب : أن المستأجر للحج لا يستأجر غيره إلا أن يأذن له المستأجر في ذلك لأن الحج من العبادات والأغراض فيها تختلف بالأشخاص ، وهذا الوجه في الفرق بينهما وبين سائر الإجارات ، لأن الغرض في سائر الإجارات وقوع العمل المخصوص من أي شخص كان ، وليس كذلك الحج فإنه يريد وقوعه من شخص دون شخص ، لما يظن من كثرة ثواب أحد الشخصين لمعرفته أو صلاحه ، وتفاضل الإجارة بين الشخصين على صورة واحدة ، وليس كذلك سائر الأعمال.
__________________
(١) أخرجه الإمام محمد بن منصور المرادي بسند ، عن الإمام أحمد بن عيسى ، بسنده إلى الإمام زيد بن علي ، بسنده إلى علي عليهالسلام في حديث أوله : العجماء جبار. انظر الاعتصام ٢ / ٢٨٥ ، وهو في البخاري ٢ / ١٦٠ ، ٣ / ١٤٥ ، ومسلم في الحدود برقم ٤٥ ، ٤٦ ، وفي مسند أبي داود برقم ٣٠٨٥ ، وفي الترمذي ١٣٧٧ ، وفي ابن ماجة برقم ٢٥٠٩ ، ٢٥١٠ ، وفي مسند أحمد بن حنبل ١ / ٣١٤ ، ٢ / ١٨٦ ، وفي مصادر كثيرة. انظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ٥ / ٥٨٩.