المسألة الرابعة [في الطلاق]
في امرأة طلقها زوجها ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج ثان ؛ هل تحل للأول بمجرد العقد أم لا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (١) قال فإن مات عنها فهل الموت بمنزلة الدخول أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنها لا تحل للزوج الثاني بمجرد العقد وإن كان من قول أصحابنا أن الموت بمنزلة الدخول فليس إلا في حكم المهر والميراث ، ولو خلا بها لاستكملت المهر كله مثلا ، وإن لم يقع وطأ لا تحل للآخر بمجرد الخلوة آكد في حق الزوجة من الموت لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم علق الحل بما هو مفقود في الموت وهو ذوق عسيلتها وعسيلته.
المسألة الخامسة [في الحج]
في الولد يحج عن والده بغير وصية ولا وكالة هل يصح عنه الحج أو لا؟ فإن صح الحج هل سائر الواجبات من الصلاة والصوم وغيرهما أم لا؟ وما الفرق بين الحج وسائر الواجبات؟
الجواب : أن الحج للوالد يصح للخبر فيه للمرأة الحاجة عن أبيها وما شاكل ذلك ، والقياس عليه سائر الواجبات من الصلاة والصوم وغيرهما أم لا؟ وما الفرق بين الحج وسائر الواجبات لأن الخبر ورد بخلاف الأصول كخبر
__________________
(١) أخرجه أحمد بن حنبل ٦ / ٣٤ ، ٣٧ ، ١٩٣ ، والبخاري ٧ / ٧٣ ، وعبد الرزاق برقم (١١١٣٥) ، وهو في مجمع الزوائد ٤ / ٣٤٠ ، وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي ٧ / ٢٣٧ ، وعزاه إلى نصب الراية ٣ / ٢٣٧ ، ومشكاة المصابيح برقم (٤٢٩٥) ، وفتح الباري ٥ / ٢٤٩ ، ٩ / ٤٦٤ ، ومسند الشافعي ٢٣٥ ، ٢٩٤ وغيرها.