الثامن والثلاثون [في رجل أوصى بالحج ومات في سفره من أين يحجج عنه]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى في رجل أوصى بالحج مطلقا أو من وطنه ، ثم سافر في بعض حوائجه فمات في سفره ، فكان سفره إلى ناحية مكة في غير وجوب الحج ، ولم يشأ الحج فمات في مكة أو في بعض المسافة بين وطنه وبين مكة ، أو كان سفره إلى غير ناحية مكة حرسها الله تعالى وكانت المسافة بين محل وفاته وبين مكة زائدة على ما بين مكة وبين وطنه أو مساوية له من أين يحجج عنه؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنه إذا أوصى بالحج مطلقا ، ثم توجه إلى مكة حرسها الله تعالى ، ثم مات فيها أو دونها ، أنه يحجج عنه من منزله في الأحوال كلها إلا أن يكون سفره إلى مكة حرسها الله تعالى في أشهر الحج فيموت فيها أو دونها يحجج عنه من حيث يموت ، وإنما قلنا إن كان سفره إلى مكة في أشهر الحج لأن الوقت الذي يضيق عليه فيه الموسع فلزمه حكمه حيث مات ؛ وقلنا يحجج عنه في الأحوال كلها من منزله لأنه الذي يتناوله الخطاب فيه ، والحج في الأعم والأغلب من منزله ، فلا حكم للمسير وسفره إلى مكة حرسها الله في غير أشهر الحج لا يضيق عليه الحكم إلا بنية.
التاسع والثلاثون [في رجل أوصى بالحج ولم يسند وصيته إلى أحد مخصوص من أهله]
قالوا أيدهم الله : ما ترى في رجل أوصى بالحج ، ولم يسند وصيته إلى أحد من أهله ، بل قال حجوا عني فحج واحد من أهله أجزت أهله ، أو أسند وصيته إلى رجلين فحج أحدهما الآخر ، أو أوصى واحدا آخر فحج ذلك الواحد عنه وهو ممن يصلح لذلك ، ورأى الصلاح فيه ، ولم يقل له : تحجج عني هل يصح ذلك في شيء مما ذكرنا؟ أم ما يكون الحكم في ذلك؟