الخامس والأربعون [في أحكام المخابرة]
قالوا أيدهم الله تعالى : إذا كان للخبير غرس عطب أو زرع هل يجب على خبيره الذي هو صاحب الأرض أن يتركه حتى يستوفي مصلحته أو يخرجه ويعطيه قيمته؟
الجواب عن ذلك : أنا قد قدمنا أنه لا يخرج إلا بالحكم كان على الحاكم أن يحكم له بقيمة غرسه أو عطبة يوم يحكم لصاحب الأرض بأرضه أثار ذلك وعمله بإذنه ؛ فأما الزرع فإنه يحكم عليه بتركه إلى حصاده بأجرة مثله.
السادس والأربعون [تابع لما قبله]
قالوا أيدهم الله تعالى : إن كان هذا الخبير زبر في الحجر فلما روي أخرجه صاحب الأرض ما يجب له في عمله وتزبيره (١)؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق : أنا قد بينا أن الخبير لا يخرج إلا بالحكم ، وعلى الحاكم أن يحكم له يوم خروجه بأجرة مثله في الزبر وغيره ، وأجرته تقسط على أوقات عمله لأنها قد تزيد وتنقص على صور عمله لأنها قد تغلو بذلك وترخص ، والمرجع في ذلك إلى أهل المعرفة بهذا الشأن لأن هذا حكم الأعمال.
السابع والأربعون [في المخابرة]
قالوا أيدهم الله تعالى : ما ترى إن كان الخبير قد اشتغل الأرض بعد العمل مدة ، وأعطى صاحب الأرض الكرى الفاسد الذي يرضى به وأخرجه ، أو قال له
__________________
(١) الزبر هو الزبل أو الوبل عرفا وهو الحشائش التي تفسد أرض الزراعة متى تحكمت عليها والتزبير إزالته.