وأجاب عليهالسلام عن مسائل وردت بصعدة
من الأمير مجد الدين يحيى بن محمد بن يحيى بن يحيى بن الهادي إلى الحق عليهالسلام
بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستعين.
وقفنا على كتاب الأمير الرجل الأوحد المكين مجد الدين أدام الله علوه ، وما قرر فيه من الخمس المسائل.
الأولى منها في الخمس
هل يجوز صرفه إلى صنف واحد من الأصناف الستة المذكورة دون غيره من الأصناف المذكورة في كتاب الله عزوجل أم لا يجوز؟
قال أيده الله تعالى : ما الدليل على صحة ما عندنا في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق : اعلم أيدك الله وهداك ، وحاطك وتولاك ، أن الخمس يجوز قسمته على الستة الأصناف التي ذكرها الله عزوجل في كتابه ، وتعيين الله سبحانه لها بتعيين جواز الوضع في أي صنف كان من الأصناف كما تعلم في آية الصدقة فإنها في ثمانية أصناف كهذه الآية بغير زيادة ولا نقصان ، ولا خلاف في جواز صرفها إلى صنف واحد نعلمه ، أعني آية الصدقة.