وتعالى ، وذلك بإذن من الله سبحانه ، أو كان يجوز في شرعه عليهالسلام [أن] يعرض الإنسان نفسه للهلاك عند المعصية فاعلم ذلك.
المسألة الثامنة عشر
في قوله تعالى : (وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ...) الآية [النور : ٦١] (١) ، ما المراد بذلك؟ وهل يجوز أن تدخل بيوت من ذكر تعالى من غير إذن الرجال ، وأن يؤكل من طعامهم بغير إذنهم ، أم لا؟
الجواب عن ذلك : أن معنى هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [البقرة : ١٨٨] ، فكان الرجل يدخل بيت أبيه وأخيه وأقاربه الذين ذكر الله ، فيمتنعوا من المأكل ، ويقول هذا من الباطل ، بأي شيء آكل طعام صاحبي ، فحرج الناس من ذلك واشتد عليهم التكليف به حتى نزلت الآية ، فاختلطوا وأكلوا على جاري العادة ، وجاز دخول البيت وإن لم يأذن الرجل إذا أذن الابن ، أو المرأة في غير الريبة إلا أن يعلم من الرجال كراهة فحينئذ يتغير الحكم ، وعادة المسلمين هذه جارية ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يدخل المنزل بطائفة من أصحابه ، ثم يأمرون لصاحبه يأتي إليهم في حق التحكم ، وهذا معنى إخوة المؤمنين.
__________________
(١) في الأصل : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ، ونص الآية في سورة النور : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).