المسألة السابعة
إذا كانت للصغير شفعة ولم يطالب له أبوه مع علمه بها هل يكون للصبي المطالبة إذا بلغ أم لا؟ وهل يستوي إذا كان سكوت وليه لعدم ما يشفع له به أو مع وجود ذلك أم لا؟
الجواب عن جملة هذه المسألة قد تقدم ، والظاهر أن لا شفعة للصغير إذا تركها وليه الظاهر أمر تحري الصلاح ومع العدم لما يستشفع به يرتفع الإشكال ، والظاهر مع الولي ، وعلى الصغير البينة إلا أن يكون المال حاضرا ، كان الظاهر مع الصبي ، وكان على الولي البينة أنه ترك ذلك لمصلحة الصبي وإلا صحت للصبي المطالبة ، لأن الظاهر في الشفعة والأغلب في حالها أنها مصلحة للمستشفع ورفع للضرر عنه ، فاعلم ذلك موفقا.
المسألة الثامنة
إذا طالب الشفيع بالشفعة ويأبى المشتري من إبلاغ الحق واشتغل زمانا ، هل للشفيع أن يطالب بشيء من الغلة أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه يأثم بتمرده ، ولا يلزمه في الحكم الغلة إلا أن يكون الحاكم قد حكم عليه بالشفعة ثم تمرد بعد الحكم فإن الغلة تلزمه وكرا العرصة ، فإن لم يكن على هذا الوجه فلا شيء يلزم في الظاهر.
المسألة التاسعة
إذا طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن واجدا للثمن ولبعضه ، ثم سكت بعد المطالبة حتى وجد الثمن ، ثم جاء فجاءته وطالب أخذ ذلك المبيع هل له ذلك أم لا؟