هي تنقضه لأنها تنافيه وتحله ، ولا يصح إلا في عقد مستقر ، ولا يقبل قول المشتري إلا ما يشهد له ظاهر اللفظ ، ولا يرجع ببينة ، ولا تفسيره إذا كان الكلام له ظاهر وحقيقة عرفية أو شرعية أو لغوية تعود به ، وإنما يرجع إلى النيات في العبادات ، وفي ما بين العبد وبين الله سبحانه ، وأما ظاهر الشريعة فلا.
المسألة الثامنة
قال أيّده الله : إذا شرى رجل دابة فحدث فيها عيب ، ثم اطلع على عيب كان موجودا عند البائع قال : لا شك أنهما إذا اتفقا على أخذ الأرش في العيب الذي كان بها عند البائع في جوازه. قال : لكن إذا تنازعا هل يقدم اختيار البائع في استيفاء ثمن مثلها من ذوات القيم ورد الفاضل؟ أو تقدم اختيار المشتري لأن الثمن لا يلزمه ألا يمتنع بتسليم وأرش فدعوى إلى أرش العيب القديم أولا لأن استرداده نسبته إلى أصل العقد؟
الجواب عن ذلك : أن المعيب يرد بالعيب إلا أن يرضى المشتري ، وحدوث العيب الآخر لا حكم له في تمام العقد وانبرامه ، وهو حدث في مال البائع لأنه بتقدم المبيع الأول غير متيقن ، فلا يلزم المشتري فإن رضي كانت له الدابة معيبة وما حدث فيها حدث في ماله ، فهذا ما تقرر في هذه المسألة على تفكر في السؤال ، وغلط في الكتابة.
المسألة التاسعة
قال أيّده الله : فإن زال العيب بعد أخذ حقه هل يعود حقه؟ وهل إذا اطلع على العيب ولم يرد في الحال وانتظر زواله هل يبطل حقه لما قدر على استيفائه أم لا يبطل ، ويكون معذورا في الانتظار؟