مسألة سأل عنها عمران بن الحسن بن ناصر
فقال : قولكم : إن الأمر المؤقت بأول وآخر بفعل يتسع له الوقت ولأمثاله أن الوجوب فيه متعلق بجميعه : أوله ، ووسطه ، وآخره ، مثل : الصلاة ، وتقديم الزكاة في أول الحول والحولين على المذهب هو قول فاسد ؛ لأنه يؤدي (إلى) (١) فساد ، وبيان ذلك أن قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء : ٧٨] ، إذا كان عندكم مخير بين فعلها فيما بين هذين الوقتين.
قيل لكم : هل ينوي الوجوب قطعا في أوله كما ينويه في آخره أم لا؟
فإن قلتم : فهو خلاف المذهب ، وقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ) يقتضي وجوبها من أول وقت الزوال إلى آخره ، فما وجب في النية في آخره كانت في أوله.
وإن قلتم : ينوي الوجوب.
قيل لكم : وما وجه الوجوب؟
فإن قلتم : لكونها لطفا ومصلحة في واجب آخر سواها شرعي أو عقلي بعدها.
قيل لكم : واجب عقيب أدائها في أول الوقت أو بعد خروج الوقت؟
فإن قلتم : في واجب يقع عقيبها.
قيل لكم : فهذا يلزم فعلها في أول الوقت لا محالة لئلا تفوته تلك
__________________
(١) زيادة في (ب).