المصلحة ، وإذا كان كذلك لم يلزمه فعلها فيما بعد ولا يحسن أيضا ، وفي علمنا بوجوب فعلها إلى آخر الوقت دليل على بطلان هذا القول.
وإن قلتم : إنها لطف في تحصيل واجب بعد خروج (الوقت) (١).
قيل لكم : فما قولكم فيمن مات قبل خروج الوقت فيما يكون أداؤها لطف ، وقبح تكليفه أداها.
وإن قلتم : ينوي بها أداء الواجب إن بلغ الوقت مشروطا هكذا وإلا فهي نفل ، فليس هذان القولان من مذهبكم وإن كان أقرب إلى الأصول على ما قد وضح ، ويحمل عليه قول الله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء : ٧٨] ، فالنية مشروطة ، ولكنّه يرد عليه سؤال ، وهو أنه قد ثبت بالإجماع أن تعجيل الصلاة أفضل وأولى ، ومعنى ذلك أن موقعها في اللطف أعظم ، وتقريبها أو تسهيلها لما هي لطف أجل ، فلذلك استحقّ به الثواب أكثر ، ولو كانت تقع نفلا في أول الوقت لما جاز كون النفل أعظم موقعا في اللطف في الواجب من الواجب وذلك محال ؛ لأن التخيير قد ورد بإجزائها في أول الوقت وآخره وهو لا يرد بين واجب لا يجوز الإخلال به ، وبين مندوب يجوز الإخلال به ، وبعد فليس في أداء الصلاة في أول الوقت حقيقة الواجب ؛ لأنّ الواجب هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم وكذلك الزكاة وصدقة الفطر ، وكان الشيخ أبو الحسين يقول : إن تكليفها لطف في طاعة مندوب إليها ، كما جاز تكليف المندوبات الشرعية إذا كانت مقربة من الطاعات المندوب إليها ، وهذا غير واضح ؛ لأن فيه إيجاب الواجب لتحصيل
__________________
(١) سقط من (أ) ، وهي في (ب).