مسألة [في التخلي عن المال]
رجل كان في يده مال وشهد رجل ليس بعدل أنه تخلى من ذلك المال الذي في يده ، وأنكر الورثة ذلك ، ثم خرج كتاب التخلية ، وذكر الورثة أن ذلك لا يلزمهم وأنه تخلى مما ليس في يده ، وادعوا أنه كان في يده وهي جربة نصفها للمسجد والنصف الثاني كان في يد المتخلي ، فذكروا أن التخلية من ذلك هو الذي للمسجد دين الذي في يد المتخلي ، والتخلية كانت إلى المسجد بالنصف الثاني ولم يعلم أنه كان في يد المتخلي نصف المسجد ، وأشكل ذلك على واليه ففتح على الورثة ذلك ، وأصلحهم بشيء من مال المسجد ، وسلموا ذلك للمسجد بالمصلحة وخوف لما ورد عليهم من الشبهة بالتخلية.
قال : يجوز ذلك للولي يصلحهم من مال المسجد أم لا؟ وهل يكون خالصا من النصيب الذي استخلصه منهم للمسجد إن كانت التخلية باطلا من النصف هذا الذي لم يكن في يد المسجد أم يلزمهم له شيء؟
الجواب عن ذلك : أن المال الذي في يده ، ثم نذر على أي وجه كان فيها هل بمنزلة المستأجر أم المرهون أم البيع ، فلكل واحد حكم يخصه ، والجواب لا يحتمل تفصيله لأن الشرح يطول ، وإنما نجيب على الوهم إن كان اكترى الأرض مدة معلومة على وجه صحيح فالمتخلي منها لا تبرأ ذمته بغير عذر صحيح.
وأما إذا كان نصف الجربة للمسجد وخشي المتولي للمسجد ولاية صحيحة تلف مال المسجد فإن له أن يصالح بجزء من الغلة ولا إثم عليه ، وإن كان المستصلحون يعلمون أنهم يطالبون المسجد بغير حق جاز لوالي المسجد أن يصالحهم بشيء من المال ولم يجز لهم أخذ المال ، وإن كان الحال عليهم ملتبسا