البنين فإنه يجوز الوقف على البنين ، وكذلك إن رضيت البنات بما فعل للبنين جاز ذلك وإلا فالوقف مختل.
الثالثة
فيمن أقرّ بطين في يده أنه وقف من وقت أبيه هكذا ، وعمل فيه منهلا ، وأخرج منه شيئا للمسجد في حياته ثم أوصى في شيء منه في حقوق عليه؟
الجواب عن ذلك : أن إقرار الإنسان بما في يده يصح ، وعمل المنهل في الوقف جائز ممن هو عليه لأنه أحد وجوهه ، والوصية فيه لا تجوز لتعلق حق الوارث به لأن تصرفه في حال حياته جائز ، وبعد وفاته قد انقطع حقه فلا يجوز فيه وصية ، فإن فعل الورثة ذلك جاز ، وكان لهم نفع ذلك ، وللميت إن كان والدا لحقه أجره لأن فعل الولد يلحق الوالدين الوارثين.
الرابعة
في الأوصياء بهذا الموصى إذا أخرجوا هذه الوصية من غير هذا الوقف ، بل من سائر ماله الموروث بفتوى مفتي هل يصح ذلك أو لا؟ ويلزمهم غرم أو لا؟
الجواب : أن فعل الأوصياء جائز وتصرفهم في ماله نافذ ، وفعلهم بفتوى المفتي إذا كان ممن تجوز له الفتوى ، جاز ولا يلزمهم الغرم في ذلك لأنهم أخرجوا ما اعترف بلزومه له إلا أن تكون وصية نفل فإن كانت من الثلث مضت ، وإن كانت من غيره وقفت على إجازة الورثة فاعلم ذلك.
المسألة الخامسة
إذا أخرج بعض الأوصياء من غير إيذان الآخر هل يلزم الجميع الغرم إن كان مما يجب غرمه أو البعض؟