حريته ، وإذا جاز فعلى من تكون نفقته وهل يجوز تعذيبه أم لا؟
الجواب : اعلم أن الأسر يجوز في من يستحق النار من الفساق والكفار ، وللفسق دار ، وللهجرة دار ، وللكفر دار ، ولا بد من كون الأعمال شرعية وإلا فلا وجه للسؤال ، فإن كان الحرب عن رأي أمير من أمراء الإمام جاز الأسر والفداء ، وكانت نفقة الأسير على بيت المال ، وما يحصل منه إلى بيت المال يصرف في نفع المسلمين ، ولا فرق بين حبسه حتى يؤدي المال وبين لزم يجب حتى يؤدي المال يصرف في نفع المسلمين ، فإن جعله الأمير لرابطه جاز ، وإن منعه لم يجز ، وأما التعذيب فلا يجوز ، وقد مر عمر بقوم يعذبون في المال ، فأخبر أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك ، وقال إبراهيم بن عبد الله عليهالسلام (١) : لا حاجة لي في مال لا يخرج إلا بالعذاب ، وإذا كان الأمر غير شرعي لم يجز على أي وجه كان.
الرابعة [في قوله تعالى : وإذا أخذ ربك من بني آدم ...]
في قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ، أَوْ
__________________
(١) إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهمالسلام [٩٧ ـ ١٤٥ ه] مولده بالمدينة ، وبها نشأ ، وكان عالما شاعرا ، عارفا بأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم. ذهب إلى العراق داعيا إلى بيعة أخيه النفس الزكية ، فما أن وصل البصرة حتى جاء خبر استشهاده في المدينة فدعا إلى نفسه وتنقل بين البصرة والكوفة ، وبايعه خلق كثير ، ثم استولى على البصرة ومناطق أخرى ، وهاجم الكوفة وكان بينه وبين جيوش المنصور العباسي وقائع كبيرة ، وكان ممن آزره في ثورته الإمام أبو حنيفة. أرسل إليه أربعة آلاف درهم لم يكن عنده غيرها ، واستشهد ـ سلام الله عليه ـ بباخمرى أول ذي الحجة سنة ١٤٥ ه السنة التي قتل فيها أخوه ، وجز رأسه حميد بن قحطبة ، وأرسلها إلى أبي الدوانيق ، ودفن جسده الزكي بباخمرى ، وقبره هناك مشهور. روى عن أبيه ، عن جده ، وعنه أولاده ، والإمام القاسم بن إبراهيم ، ونافع ، ومفضل الضبي. خرّج له محمد بن منصور ، والمؤيد بالله ، وأبو طالب ، والموفق بالله ، والمرشد بالله.
المصادر / انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين ترجمة رقم (١٦) وانظر بقية المصادر هناك.